فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ١٩٤النشاط الدراسي:
أكد صاحب شرح النيل على قول ابن عباس في عمر حين رفعت إليه مسألة احتار معها، فأثبت فيها أنَّ كان امراً ورعاً. . قال: «إن بدأت عمر
بالزوجين أو بالأختين لم يبق للآخر حق كامل فأشيروا علي
(أ) ما تستنتج من شهادة ابن عباس في عمري
(ب)
لماذا لم يستأثر عمر ـ وهو الخليفة - بالرأي؟
(جـ) هل يستشير الحاكم المسلم أصحابه في المسائل الدّينية فقط؟
النشاط التقويمي:
2
4
1 - ما العول في اصطلاح الفرضيين؟ متى يتم اللجوء إلى مسائل العول؟
-
لخص دليل العلماء في ثبوت مسائل العول؟
ما المقصود بما يلي: (أ) الزيادة في السهام؟
(ب) النقص في الأنصبة؟
ه - ما الأصول التي يدخل عليها العول؟ 6 - هل يدخل العصبة في مسائل العول؟ 7 - ما حل المسائل الآتية: (أ) توفيت عن زوج، وشقيق، وأخوين لأم، والتركة 450 فداناً؟ (ب) توفي عن زوجة وأم وشقيقتين، وأخت لأم، والتركة 3400
ريال؟
(جـ) توفي عن زوجة وبنت وبنت ابن وأبوين وترك 270 من الإبل
و 27 شاة.