فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٠المدين ومن حق الدائنين أن يطالبوا بيع ماله في حياته لوفاء ديونه ومن باب أولى بعد موته. إن الديون متعلقة بالمال وهي واجبة الأداء على أي حال إن كان للمالك مال أما الوصية فهي في الغالب تبرع
•
وتقديم الوصيّة في الآية لأن أصحاب الوصية لا يقومون في طلب وصاياهم قوة أصحاب الديون في طلب ديونهم لأن أصحاب الوصايا
أذلاء فقدمت الوصية تقوية لهم
(ب) الوصية:
(1)
ويتم
وهي الأمر بالتصرف في المال بعد الموت في حدود الثلث تنفيذها بعد سداد الديون المتعلقة بذمة المتوفى، أوجبها الشارع لهدف جليل ومقصد شريف يجمع بين مصالح الدّنيا، وبين رجاء الثواب في الأخرى إذ تمكن الإنسان من تدارك ما سلف منه من تقصير في أعمال الخير والبر التي يعود نفعها على الأفراد والجماعات
وستخصص وحدة كاملة للتعريف بالوصيّة وتحديد أركانها
وشروطها، وحكمة المشرع فيها
(جـ) الميراث:
وهو حق يتعلق بالورثة وهم أقرباء الميت الذين بين القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلّم أنصبتهم فلم تبق لاجتهاد المجتهدين أو لأهواء المشرعين وقد تولى الله القسمة لحكمة أرادها فجعلها في الأولاد والأباء والأزواج وغيرهم من الفروع والأصول والحواشي القريبة
والبعيدة.
(1) التحفة ص 10.