فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

(ب) بقاء فائض من التركة.

(جـ) عدم عاصب.

4 - كيفيته:

عندما يكون في التركة فائض بعد أنصبة أصحاب الفروض، ولم يوجد أحد من العصبة فإنّ هؤلاء لا يخلو حالهم من ثلاثة أمور.

الأمر الأول: ليس في الورثة أحد الزوجين

1 - أن يكون صاحب الفرض منفرداً فيأخذ التركة فرضاً ورداً.

مثاله:

توفي عن بنت واحدة أو أخت واحدة. فكل واحدة منهما مع

انفرادها ترث التركة كاملة.

2 - أن يكون أصحاب الفروض متعدّدين ولكنهم من صنف واحدٍ، فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس.

مثاله:

(أ) توفي عن جدة، وأخ لأم، فرض كل واحدٍ منهما (1/ 6)، وبالتالي فهم من صنف واحدٍ تقسم عليهما التركة بالسوية. (ب) توفي عن ثلاث أخوات. يرثن الثلثين فرضاً والثلث الباقي رداً، وتقسم عليهن التركة أثلاثاً.

- أن يكون أصحاب الفروض من أصناف مختلفة، فيتم اللجوء إلى مجموع السهام الذي يكون أصلاً جديداً.