فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠(ب) بقاء فائض من التركة.
(جـ) عدم عاصب.
4 - كيفيته:
عندما يكون في التركة فائض بعد أنصبة أصحاب الفروض، ولم يوجد أحد من العصبة فإنّ هؤلاء لا يخلو حالهم من ثلاثة أمور.
الأمر الأول: ليس في الورثة أحد الزوجين
1 - أن يكون صاحب الفرض منفرداً فيأخذ التركة فرضاً ورداً.
مثاله:
توفي عن بنت واحدة أو أخت واحدة. فكل واحدة منهما مع
انفرادها ترث التركة كاملة.
2 - أن يكون أصحاب الفروض متعدّدين ولكنهم من صنف واحدٍ، فيكون أصل المسألة من عدد الرؤوس.
مثاله:
(أ) توفي عن جدة، وأخ لأم، فرض كل واحدٍ منهما (1/ 6)، وبالتالي فهم من صنف واحدٍ تقسم عليهما التركة بالسوية. (ب) توفي عن ثلاث أخوات. يرثن الثلثين فرضاً والثلث الباقي رداً، وتقسم عليهن التركة أثلاثاً.
- أن يكون أصحاب الفروض من أصناف مختلفة، فيتم اللجوء إلى مجموع السهام الذي يكون أصلاً جديداً.
٢٠٠ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.