فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

ومن الواضح أن البنت لا ترث جميع المال إلا إذا أخذت نصفه

فرضاً وما بقي رداً.

(جـ) بالرأي:

يوجب الرّأي، تمشياً مع الآية أن الرد لا يكون إلا على أصحاب الفروض النسبيين، أي الذين يرجع نسبهم إلى الميت، الذين هم القرابة المقربون. أما الزوجان فليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر ذا رحم بالزوجية، بل إن حقَّ التوريث الثابت بينهما ناشئ عن عقد الزواج الصحيح وليس عن قرابة الدّم، لذلك يسمون باصحاب الفروض السببية، وذلك

بعكس أصحاب الفروض النسبية فإن إرثهم ثابت لقرابة النسب. كما أن الزوجية التي هي سبب التوريث قد انقطعت بوفاة أحدهما فيقتصر إرثهما على مورد النص فقط. في حين أن التوارث بين أصحاب الفروض ثابت بقرابة الدّم وصلة النسب وهي باقية بعد موت المورث فلا مانع من إرثهم بالرد. ومقتضى هذا أن يشترك في باقي التركة كل ذوي الأرحام القريبين من ذوي الفروض، والبعيدين إن لم يكن فيها القريبون ممن فرض لهم

الله فريضة.

3 - أركانه:

لا يتحقق الرد إلا بوجود أركان ثلاثة: (أ) وجود صاحب الفرض.

- 199 -