فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤(جـ) في الرّد إلى ثمانية:
ولا يكون إلا مع الزوجة والبنت أو بنت الابن حيث سهم الزوجة
الثمن مع الفرع الوارث مطلقاً.
<
توضيحه:
1/ 8 زوجة زوجة | 1
1/ 2 بنت
2
-
-
V
الصورة الثانية: ة
بالرد يرتفع سهم البنت من (4/ 8) إلى (7/ 8) في حين يبقى سهم الزوجة على
حاله (18).
تنحصر في الرّد إلى أربعة مع الزوج والفرع الوارث المؤنث المتعدّد.
مثاله:
تركت زوجاً، وثلاث بنات.
ما بقي للرد هو (1/ 12)، ومن الممكن اعتماد الأصل (12) في المسألة، ولكن اختصاراً
للمسألة فإنها تردّ إلى مخرج فرض الزوج.
- 204 -
1
1
1
12
>
11
/ زوج
3 33
?
٢٠٤ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.