فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

(جـ) في الرّد إلى ثمانية:

ولا يكون إلا مع الزوجة والبنت أو بنت الابن حيث سهم الزوجة

الثمن مع الفرع الوارث مطلقاً.

<

توضيحه:

1/ 8 زوجة زوجة | 1

1/ 2 بنت

2

-

-

V

الصورة الثانية: ة

بالرد يرتفع سهم البنت من (4/ 8) إلى (7/ 8) في حين يبقى سهم الزوجة على

حاله (18).

تنحصر في الرّد إلى أربعة مع الزوج والفرع الوارث المؤنث المتعدّد.

مثاله:

تركت زوجاً، وثلاث بنات.

ما بقي للرد هو (1/ 12)، ومن الممكن اعتماد الأصل (12) في المسألة، ولكن اختصاراً

للمسألة فإنها تردّ إلى مخرج فرض الزوج.

- 204 -

1

1

1

12

>

11

/ زوج

3 33

?