فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥ثانياً
: أصل المسألة صناعي، وذلك إذا كان مع أحد الزوجين وارثان فأكثر
من جنس واحد أو من أجناس مختلفة
ويتحصل على هذا الأصل حسب الخطوات التالية في أغلب
الحالات:
-
-
1
2
4
-
V
تحديد نصيب كل وارث.
تخريج نصيب من عدا الزوجين.
جمع السهام التي تنوبهم من الأصل ستة.
ضرب الجمع في مخرج فريضة الزوج. جعل الحاصل أصلاً جديداً للمسألة. إعطاء الزوج نصيبه الشرعي الذي ينوبه.
خصم نصيب الزوج من أصل المسألة.
8 - ردّ الباقي على من يردّ عليهم حسب سهامهم.
ولا يخلو الحال أن يكون الأصل الصناعي أحد خمسة:
الأربعة والثمانية والستة عشر، والاثنان والثلاثون والأربعون، وهو
أقصى مسائل الرّد.
الرّد إلى أربعة:
وهذا إذا كان في الفريضة زوج وما بقي ردّ على اثنين.
- 205 -
1
٢٠٥ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.