فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٠٨ه - أربعون:
وضابط هذا الأصل الصناعي كل مسألة فيها ثمن وما بقى ردّ إلى خمسة، مع اثنين فأكثر من أجناس مختلفة أيضاً.
مثاله:
ترك زوجةً، وبنتاً، وبنت ابن، وجدة.
40
24
هذه المسألة هي أقصى مسائل الرد مع الفرائض
1/ 8 زوجة
1/ 2 بنت
1/ 6 بنت ابن
/ جدة
+
21
12
4
23
الأمر الثالث:
>
التي لا يكون فيها انكسار.
نصيب من عدا الزوجة - + -
فيرد إلى (5) بضرب (5) في مخرج فريضة
الزوجة (8) يكون 40
نصيب الزوجة = =
ثم يوزع الباقي علي بقية الورثة بنسبة أنصبتهم.
هي،
الورثة من ذوي الرّحم، وأحد الزوجين من بينهم وهذه الحالة الوحيدة التي يشمل الرد فيها الزوجين إن بقي شيء، وإن وصل الميراث درجتهما. فإن وصلهما الرد بالرّحم فإنهما ينالان الفرض بسبب الزوجية ثم الباقي بالرّد أو يقتسمانه مع غيرهما من ذوي الأرحام.
أمثلة ذلك:
1 - ترك زوجة فقط وهي بنت عمة
ترث كل التركة: ربعها بالفرض للزوجية وما بقي ردّ من
جهة الرحم.
- YA-