فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

2 - تركت زوجاً فقط وهو ابن عمتها.

يرث كل التركة. النصف فرضاً للزوجية والنصف الآخر ردّاً.

حكمة التشريع:

(أ) اتسمت تشريعات الإسلام بالعدالة والإنصاف لكل أصحاب الحقوق، فكما أدخل النقص على كل ذوي الفروض في مسائل العول، أرجع علماء الإسلام ما بقي من التركات في مسائل الرّد على جميع من أدخل عليه النقص هنالك من ذوي النسب. (ب) الأقربون أولى بالمعروف «هو الشعار الذي التزمه علماء الإسلام عندما رجّحوا في مسائل الرّد ألا يكون الزوجان طرفاً فيها إذ أنهما يرثان بسبب الزوجية، فلزم ألا يزاحما أولي الأرحام فيما زاد عن فرضهما إن لم يكونا منهما».

(جـ) لا يصل بيت المال إلى درجة العاصب الذي ينال ما بقي من التركة، لذا يرجع ما زاد عن أسهم أصحاب الفروض إليها، وإنما الأولى أن يردّ عليهم كما قرره أكثر العلماء.

فبيت المال حائز للمال، وحافظ له فقط في الحالات التي لا

نجد فيها صاحب فرض، أو عاصباً، أو ذا رحم.

مسائل تطبيقية:

1 - توفيت امرأة عن أخت شقيقة، وأم، وأخ لأم، وتركت 100 غرام

من الذهب و 300 نخلة.

- 209 -