فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢١٠لحل
100
300 | التركة
1/ 2 شقيقة 3
1/ 6 ام
1/ 6 أخ لام
+
20
1
1
20
1
180
÷
به
ترد المسألة إلى خمسة وهو أقصى ما ترد إليه المسائل حين لا يكون في المسألة أحد الزوجين:
قيمة السهم الواحد من الذهب = 20 غ
ومن النخيل
: | • ÷ | •
1. =
2 - توفي عن زوجة وأم، وأختين لأم وترك ثروة قيمتها
38400 ريال.
12 4 38400 التركة
/ زوجة
1
9600
الرد على أربعة، وهو مخرج سهم الزوجة
1/ 3 اختان لام
19200. اختصاراً للمسألة.
ام
1
960 قيمة السهم الواحد
38400
9600 =
=
توفي عن زوجة، وبنت، ابن وجدّة وخلّف وراءه 800 فدان من
الأراضي الفلاحية.
- 210
٢١٠ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.