فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

مثاله:

تركت زوجةً وأختاً.

1/ 2 بنت

1/ 2 اخت

1

1

أصل المسألة من اثنين وهو أحد الأصول السبعة،

لكل من الورثة سهم

منه

•

ب - فريضة قاصرة:

وذلك عندما تكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك عصبة. ويكون هذا مع المسائل التي يكون فيها ردّ.

مثاله:

تركت أختين شقيقتين وأماً.

2/ 3 أختان

1/ 6 أم

1

1

عدل عن الأصل (6) إلى الأصل (5) بحكم

الرّد على الوارثات.

جـ ـ فريضة عائلة:

حين تكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من الواحد الصحيح،

فيدخل النقص على أهلها بحسب حصصهم.

- 215 -