فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢١٥مثاله:
تركت زوجةً وأختاً.
1/ 2 بنت
1/ 2 اخت
1
1
أصل المسألة من اثنين وهو أحد الأصول السبعة،
لكل من الورثة سهم
منه
•
ب - فريضة قاصرة:
وذلك عندما تكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال وليس هناك عصبة. ويكون هذا مع المسائل التي يكون فيها ردّ.
مثاله:
تركت أختين شقيقتين وأماً.
2/ 3 أختان
1/ 6 أم
1
1
عدل عن الأصل (6) إلى الأصل (5) بحكم
الرّد على الوارثات.
جـ ـ فريضة عائلة:
حين تكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من الواحد الصحيح،
فيدخل النقص على أهلها بحسب حصصهم.
- 215 -
٢١٥ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.