فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢١٦مثاله:
تركت زوجاً، وشقيقتين.
Y
{
{
1/2 زوج
2/ 3 شقيقتان
ومع
2
هذا، فإنه حين يراد توزيع الأنصبة أو الأسهم على مستحقيها يلاحظ:
1
-
موافقة الأسهم لعدد الورثة:
كلّهم من الفريضة العادلة أو القاصرة أو العائلة فلا تحتاج فيها إلى حساب، والمثال الأخير الذي بين أيدينا زوج وشقيقتان تنقسم فيه الأسهم على أصحابها للزوج ثلاثة وللشقيقتين أربعة منقسمة عليهما، لكل
واحدة منهما سهمان.
-
2
•
انكسار السهام على بعض الورثة أو كلّهم:
عند تعدّد المستحقين لسهم معين أي عند اشتراكهم فيه مثل اشتراك الوارثين بالتعصيب كالأبناء والبنات أو اشتراكهم بالفرض في معين كالزوجات أو الجدات. . فيلزم الحساب لتفادي الكسر وفق
سهم
قواعد ضبطها العلماء وهو موضوع هذا الدرس.
مدلول الانكسار:
يقال انكسرت السهام على الرّؤوس إذا لم تنقسم انقساماً صحيحاً بأن
لم يقع لكل واحد عدد تام.
- 216 -
٢١٦ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.