فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦1
إن كان ورثة الأوّل هم ورثة الثاني يجعل الثاني كالمعدوم ويقسم المال على الورثة اختصاراً للمسألة
مثاله:
رجل غرق هو وزوجته وله بنتان، وابن أخ هو ابن عم زوجته فيقسمون ماليهما على أساس أنه مال واحد للبنتين الثلثان
ولا بن الأخ الذي هو ابن عم المرأة الثلث الباقي تعصيباً.
2 - إن كان ورثة الأوّل غير ورثة الثاني فلا توارث بينهما واعتبر كل منهما
معدوما
مثاله:
غرقت امرأة وابنها وخلّفت أخاً وزوجاً - وهو أب الابن - ولم
يعلم من مات أولا.
انفراده.
يرث الزوج مال ابنه كاملاً لكونه يرث بالتعصيب عند
ويقسم مال الزوجة أنصافاً للزوج نصفه، وللأخ النصف
المتبقني تعصيباً.
3 - إذا كان بعض ورثة الأوّل من ورثة الثاني فقد أخذ فيها العلماء طريقين، فمنهم من لم يورث الأموات في وقت واحدٍ من بعضهم، واعتبروهم بمثابة الأجانب عن بعضهم وجعلوا تركة كلّ منهم لورثته الأحياء. ومنهم من ورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم. والرأي الذي عليه الاعتماد والذي أخذت به الفتوى، ورجحه السالمي في أجوبته واستحسنه الإمام الخليلي هو الأول
226 -