فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧حيث يمنع باب التوارث بشك، إذ ثبت عن الرسول قوله:
لا ميراث بشك».
مات أخوان، غرقاً، و ترك أحدهما أمه وابنته والثاني
أمه وابنتيه.
فالوارث المشترك بينهما هو الأم، لذا فإنها ترث من الجهتين،
في حين يعدّ الأخوان بمثابة من لا قرابة لأحدهما بالآخر، فيرث كل واحد
منهما، ورثته الأصليون
{
1
1
-
{
(أ)
1/ 2 بنت
/ أم
بنت
(ب)
1/ 6 أم
1
1
فميراث الأم من الأول (1/ 4) ومن الثاني (1/ 5) في حين ورثت البنات آباءهن
في كامل نصيبهما.
-
الحمل:
هو ما في بطن الآدمية من جنين.
- YYV -
٢٢٧ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.