فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٣١كثقب.
شرعاً، شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منها أصلاً
(ب) أحكامه:
-
-
إن كان يبول من مبال الرجال حكم بذكورته
إن كان يبول من مبال النساء حكم بأنوثته.
إن كان يبول منهما جميعاً فالحكم لأسبقهما خروجاً للبول منه لأن
الترجيح بالسبق عند المعارضة.
-
إن ظهرت فيه علامات الرّجال من نبات لحية، وخروج مني من ذكره فَرجُل، وإن ظهرت فيه علامات النساء من الحيض وبروز الثديين
فهو أنثى.
(جـ) حكم إرثه:
إرث الخنثى من حيث يبول. روي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود ولد في قوم به ما للمرأة وما للرجل كيف يرث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حيث يبول». (1)
وبهذا أخذ جابر بن زيد وعلي وسعيد بن المسيب وغيرهم. والحكم بهذا باعتبار أن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما يوجد بعد الكبر.
فإن تغلبت الذكورة على الأنوثة ورث على أساس أنه ذكر، وإن تغلبت الأنوثة ورث على ذلك الأساس. أما إن أمنى من ذكره وحاض من فرجه، أو استوى البول من المخرجين دون سابق ولا انتهاء
فذاك مشكل.
(1) رواه الدارمي
- 231 -