فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

1

يظهر

أنَّ نصيب الأم في الحالين لم يتغيّر، وهو نفس الأمر مع الزوجة. أما الأب فيعطى نصيبه مع الذكر (4) لأنه الأقل، في حين يحفظ للجنين نصيب الأكثر وهو هنا نصيب الذكر.

2 - توفيت عن زوج، وأخت شقيقة، وزوجة أب حامل.

الحل:

تقدير الذكورية

2

1/ 2 زوج

1/ 2 شقيقة

1

(ع) أخ لأب

لا شيء له

2

تقدير الأنوثة

1/ 2 زوج

1/ 2 شقيقة

1/ 6 أخت لأب

1

1

يأخذ الزوج، وكذا الشقيقة نصيبهما على اعتبار أنوثة الجنين لأنه الأقل، في حين يفرض للجنين نصيب الأنثى لأنه هنا وارث وهناك لم يبق له شيء. وبالتالي فإنهم جميعاً يرثون على افتراض الأنوثة

هذه تقديرات فقط يحتمل أن تكون صحيحة، وقد تتغير معطياتها إذا كان

عدد المولودين أكثر من واحد، فيكون الرجوع عند ئذ على الورثة لانقاص نصيبهم وتوزيعها توزيعاً جديداً. كما يوزع باقي التركة بعد إعطاء المولود حظه الأقل الذي قدر أولاً إن كان المولود عكس ماقدر له

-

الخنثى:

(أ) تعريفه

: من الخنث، وهو اللين.

لغة: من

230

-