فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٤2
4
-
الوارث الإيصائي أو الجعلي. وإن لم يوص لأحد، أو كان وصيته باطلة من أصلها في نظام خاص عندهم فإن المال يرجع إلى الورثة الأصلاء وهم من كانوا تحت ولاية الميت من
الفروع، فلا يرث الأصول ولا الحواشي
يعتبر الشخص المتبنى ابناً للميت فيرثه كأولاد الصلب يتساوى الذكر والأنثى في الميراث وينحصر أولاً في الفروع فإن عدموا فالأصول والإخوة والأخوات الأشقاء فإن عدموا
فإلى الأقرب
ليست الزوجية سببا في الميراث. (1)
ب - عند اليهود:
عمل اليهود في تشريعاتهم على أن تكون الثروة داخل نفس الأسرة. ومن هنا فإن التركة ترتبط بالذكور فقط فتكون للأبناء، فالآباء، فالإخوة، فالأعمام، فلم يورثوا الأنثى لأنها تكون سببا في إخراج هذه الثروة بعيداً عن نطاق الأسرة
ومن هنا فإن انتقال التركة عندهم يكون كالآتي:
-
1
2
-
-
ميراث الأب يكون لأبنائه الذكور وحدهم دون شريك، إلا
أن الابن الأكبر له مثل حظ أثنين من إخوته الذكور
إذا كان الأبناء ذكوراً وإناثا ورث الذكور دون الإناث
•
لا ترث الأم من ابنها ولا من بنتها، وإن توفيت يكون ميراثها
لابنها فإن لم يكن فلبنتها
(1) الحقوق المتعلقة بالتركة ص 10 - 12
- YE -