فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٥

4 - إذا توفي الابن وليس له ابن ولا بنت كان الميراث لأبيه إن

كان موجوداً، وإلا فلاخوته

•

كل ما تملكه الزوجة يؤول بوفاتها ميراثاً شرعياً إلى زوجها وحده ولا يشاركه فيه أقاربها ولا أولادها، فيما لا ترث الزوجة زوجها إذا توفي قبلها ولو اشترطت ذلك قبل الزواج. (1)

(جـ) عند العرب:

اعتمد العرب قبل الإسلام أربع طرق لانتقال التركة بعد وفاة

الميت، وهي:

-

1

-

2

لا يرث النساء ولا الأطفال وإن كانوا ذكوراً، حيث طبقوا مقولتهم: لا يعطى المال إلا لمن قاتل على ظهور الخيل أو طاعن بالرمح أو ضارب بالسيف وحاز الغنيمة وهذه العادة أملتها عليهم الطبيعة والحياة الظالمة وذلك بسبب التنافر والتناحر والتظالم المستمر، وبغي بعضهم على بعض لاسيما وأنهم لم يكن لهم دين يعصمهم وينظم شؤون حياتهم. فكانت كل قبيلة تتربص بأختها، ولهذا آثروا الرّجال بالميراث دون النساء

والأطفال

فأول من يرث عندهم الأبناء الذكور سواء أكانوا من نكاح أو سفاح، فإن لم يوجد الكبير منهم ورث الأخ، فإن لم

يوجد ورث العم

يلحق المتبنى بالأبناء الصلبيين فيتقاسمهم نفس الحقوق إن

(1) الميراث في الشريعة الاسلامية ص 32 وما بعدها

- Yo_