فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٤٢

الخالصة

لذا تصح المسألة من أربعة للزوج منها سهمان ولبنت الأخت ولبنت الأخ للأب سهم لأنه إذا لم يكن مع هاتين زوج كان سهم، الميراث بينهما نصفين. كما لو كانت الأخت الخالصة هي وارثة والأخ من

الأب معها.

(ب) إذا توفرت شروط ميراث ذوي الأرحام: فإنهم يرثون حسب قواعد

أثبتها العلماء

ء وهبي:

1 ـ من انفرد من الأرحام بالميراث من ذكر أو أنثى حاز جميع الميراث، وهذا ما فعله رسول الله حين توفى ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاً وكان له ابن أخت يقال له أبو لبانه بن عبد المقتدر فقال النبي أيا بني العجلان هل تعلمون له وارثا؟ فقالوا لا يارسول الله، لا نعلم له وارثا فدعا ابن أخته أبا لبانة فأعطاه ميراث خاله

2 - إن عدمت درجة من الدرجات قامت مقامها الدرجة التي تليها فذوو الرّحم من الدّرجة الأولى لهم سبق الميراث، فإن عدموا ورث أصحاب الدرجة الثانية، وإن عدموا هم أيضا حل محلهم أصحاب الدرجة الثالثة، وإن عدموا أيضاً قا مقامهم أصحاب الدرجة الرابعة

مثاله:

ترك بنت بنت وبنت أخ شقيق: فالمال لبنت البنت لأنها من ولده في حين أن الثانية من ولد أبيه من أصحاب الدرجة

- 242 -

الثانية