فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣3 - من تقدم إلى الميت فهو أولى وأحق بالميراث وحده دون أهل درجته، كان الأقرب ذكراً أو أنثى، وهذا في حالة اختلاف
أمثلة ذلك:
الدرجات.
(أ) بنت بنت وإبن بنت ابن: الميراث كله لبنت البنت لأنها أقرب إلى
الميت بدرجة
(ب) عمة وابن خالة: العمة أولى لأنها أقرب إذ لا يرث بنات الأعمام ولا بنو العمات مع وجود الأخوال والخالات، ولا يرث بنو الخالات
والأخوال مع وجود أحد من العمومة أو العمات من أي جهة كانوا
(جـ) أب أم، وأب أمّ الأب: المال لأبي الأمّ.
(د) بنت أخ، وبنت بنت أخ: المال لبنت الأخ فالإرث أساسه في هذه الحالة القرابة
-
4
إذا اتحدت درجة القرابة فلا يخلو الأمر من:
أولا: التنزيل ليحل كل محل من يدلي به:
أمثلة:
•
(أ) بنت ابن بنت وبنت بنت ابن: الميراث لبنت بنت الابن لأن أمها من ذوى السهام وتلك رجم بنت رحـ رحم.
(ب) بنات إخوة متفرقين: لبنت الأخ للأم السّدس، ولبنت الأخ للأب والأم الباقي لأنَّ أباها عاصب، ولا شيء لبنت الأخ للأب لأنَّ
أباها محجوب بالشقيق
(جـ) عمّة لأب، وعم لأم: فللعمة - أخت الأب لأب ـ ثلاثة أسهم، وللعم - أخ الأب لأم - سهم واحد وهو الربع بعد الرد
•