فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

ثانيا: الثلثان لمن كان من قبل الأب، والثلث لمن كان من قبل الأم،

وهذا فقط مع ذوي الأرحام من الدرجتين الثالثة والرابعة

أمثلة:

(أ) أب أب أم، وأب أم أب: المال بينهما أثلاثاً للأول الثلث وللثاني

الثلثان لأن الأول من قرابة الأم. والثاني من قرابة الأب (ب) ثلاث عمات وخالة: للعمات الثلثان لأنهنَّ من جهة الأب، وللخالة الثلث بحكم أنها من جهة الأم. ه - اذا اتحدت الدّرجة والنسب فالميراث بينهم بالسوية وهذا قياساً على الإخوة لأم لا فرق بين ذكر وأنثى

أمثلة:

(أ) أولاد ابن بنت ذكور وإناث، وأولاد بنت بنت ذكور وإناث. المال بينهم بالسوية لا يفضل الذكر على الأنثى

(ب) بنت أخ، وعشرة بنين أخت

(جـ) أولاد أخت ذكور وإناث

(د) أب أم أم وأب أم: أب فهما بمثابة أم الأم، وأم الأب، لذا يرثان

:

بالسوية وهو المثال الوحيد المستثنى من القاعدة السابقة (1)

(هـ) عمه وثلاث خالات وخمسة أخوال فللعمة الثلثان وللأخوال والخالات الثلث بينهم بالسوية

(1) المهذب وعين الأدب ج 1 ص 130.

- YEE -