فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٤٦

1/ 2 عمة لأب وام

?

ردها

2/ 3 1/ 6 عمة لأب

1/ 6 عمة لأم

1

•

ردها

2

1

1

تصحح

المسألة من (15)

; s

1/2 خالة لأب وأم

1/ 3 1/ 6 خالة لأب

1/ 6 خالة لأم

1

1

1

1

1

1

(هـ) ثلاث بنات أعمام مفترقين أي بنت عم لأب وأم وبنت عم لأب

وبنت عم لأم.

المال كله لابنة العم للأبوين وهذا عملا بالتنزيل لاتحاد الدرجة والنسب حيث لا يرث العم لأب، ولا العم لأم مع العم

لأب وأم.

(و) ماتت امرأة عن زوج وولدي أختين لأم وبنت أخ لأب وأم. فما

نصيب كل واحد؟

وجه القسمة فيها أن نحدد نصيب أولاد الإخوة أولاً ثم

نجعل للزوج مثل ما اجتمع لهم: فنصيب ولدي الأختين لأم الثلث.

ونصيب بنت الأخ الخالص الثلثان.

ونصيب الزوج مثل ذلك تماماً، لتصح المسألة من 6.

- 246 -