فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٤٧تصحح المسألة من 12 لتجاوز الانكسار الذي يشمل
ولدي الأخت لأم.
12
1
w
ولد أخت لأم
ولد أخت لأم
بنت أخ خالص
زوج
المف
ردات:
ذوو الرّحم - درجات ذوي الرّحم - التنزيل - القرابة.
الأفكار والأحكام:
1
-
4
-
-
-
-
ميراث ذوي الأرحام ثابت بالكتاب والسنة
للأرحام أربع درجات، ولايرث أصحاب الدّرجة اللاحقة إلا مع انعدام
أصحاب الدرجة التي سبقتها
لا ميراث لذوي الأرحام مع عاصب ولا ذي فرض ماعدا الزوجين إذا اختلفت الدرجات ورث ذوو الأرحام بالقرابة، أما إذا استوت أو اتحدت فالميراث بالتنزيل
مع اتحاد الدرجة والنسب يرث أصحاب الأرحام بالسوية لافرق بين
الذكر والأنثى
_ YEV -
٢٤٧ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.