فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٥١- التركة بعد الوصية
:
3000 - 1000 = 2000 ريال.
- نصيب السهم
نصيب الابن
:
250
50 ريال.
= 1000 ريال.
- نصيب البنتين يبقى على حاله بحكم إجازاتهما، ومن هنا تنتقل الوصية 1500 ريال إلى: 3000 - 1750 = 1250 ريالاً
من
2 - توفي رجل عن زوجة وابن وابن بنت توفيت في حياة أبيها وترك 1920 ريالاً، وهو ممن يدين بالوصية الواجبة.
لحل
يورث ابن البنت نصيب والدته على اعتبار الوصية الواجبة، ويتضح أن نصيبها أقل أن نصيبها أقل من الثلث فلا اعتراض، فيأخذ الابن
سهم أمه مباشرة.
1/ 8 زوجة
(ع)
ابن
-
1
24 1920 | التركة
240
1120
14
Y
Y
قيمة السهم الواحد =
نصيب الزوجة =
نصيب الابن =
1920
24
380
= 80 ريالاً.
= 240 ريالاً.
1480 = 1120 ريالاً.
نصيب البنت وبالتالي ابنها = 780 = 560 ريالاً.
توفيت عن زوج، وأم، وأخوين شقيقين، وأختين شقيقتين وأخ
لأب وأختين لأم والتركة 1800 شاة.
- Yol-
٢٥١ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.