فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٥٢لحل:
3×
1/ 2 زوج
1/ 6 أم
شقيقان
(ع) -
شقيقتان
/ أختان لأم
(م) أخ لأب
1
18
2
2
-
1800 | التركة
300
200
- الأخ للأب محجوب بالأشقاء. - لم يبق للأشقاء والشقيقات سهم فيقتسمون مع الأختين للأم سهمهما المسألة الملقبة بالحمارية أو المشتركة.
وهي
1800
18
1 شاة
- يقتسم الإخوة جميعاً الميراث المفروض للأختين للأم بالتساوي حيث يكون
لكل 100 شاة.
4 - توفي عن شقيقة، وأم أب وأب أب وأخ لأب والتركة 36.فداناً.
الحل:
36 | التركة
(ع) أب أب
30
1/ 6 أم أب
-
يحجب الجد، أب الأب، الشقيقة والأخ للأب.
قيمة السهم: " - 6 ف
توفيت عن زوج، وبنت وأخت شقيقة وشقيق مفقود لمدة ثلاث سنوات، وأخوين لأب وابن عم والتركة 2400 ريال.
- 252 -
٢٥٢ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.