فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

التركة

12

/ زوجة

وا أم

1/ 3 اختان لام

1

{

.

1

1

?

في المسألة ردّ إلى أربعة إذ في المسألة

زوجة وما بقي ردّ على ثلاثة.

- توفيت عن زوج، وبنت وأم، والتركة 32 فداناً. نوفيت عن ز

16

12

32 | التركة الرّد إلى ستة عشر بحكم وجود صاحب

الربع وهو الزوج وما بقي ردّ إلى أربعة.

يضرب (4) التي هي مخرج فريضة الزوج

<

18

w

1

11

في (4) التي هي مجموع سهام من عدا الزوجين تبلغ 16.

توفيت عن زوج، وخمس أخوات لأب، وثلاث أخوات لأم والتركة

2700 ريال.

6

10 x

130 2700 التركة في المسألة عول من 6 إلى 9. / |

ويتضح بعدئذٍ انكسار على

الأخوات الأبويات والأميات

ويكون التصحيح بضرب عدد

رؤوسهن في بعض ثم في المسألة.

120

:

30

{

?

2

1/ 4 زوج

1/ 2 بنت

1/ 6 ام

1/ 2 زوج 52/ 3 أخوات لأب

1/ 3 3 أخوات لأم

10 - توفيت عن زوج، وأمّ حامل من أب المتوفاة والتركة 48 ف.

- 254 -