فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٥٤التركة
12
/ زوجة
وا أم
1/ 3 اختان لام
1
{
.
1
1
?
في المسألة ردّ إلى أربعة إذ في المسألة
زوجة وما بقي ردّ على ثلاثة.
- توفيت عن زوج، وبنت وأم، والتركة 32 فداناً. نوفيت عن ز
16
12
32 | التركة الرّد إلى ستة عشر بحكم وجود صاحب
الربع وهو الزوج وما بقي ردّ إلى أربعة.
يضرب (4) التي هي مخرج فريضة الزوج
<
18
w
1
11
في (4) التي هي مجموع سهام من عدا الزوجين تبلغ 16.
توفيت عن زوج، وخمس أخوات لأب، وثلاث أخوات لأم والتركة
2700 ريال.
6
10 x
130 2700 التركة في المسألة عول من 6 إلى 9. / |
ويتضح بعدئذٍ انكسار على
الأخوات الأبويات والأميات
ويكون التصحيح بضرب عدد
رؤوسهن في بعض ثم في المسألة.
120
:
30
{
?
2
1/ 4 زوج
1/ 2 بنت
1/ 6 ام
1/ 2 زوج 52/ 3 أخوات لأب
1/ 3 3 أخوات لأم
10 - توفيت عن زوج، وأمّ حامل من أب المتوفاة والتركة 48 ف.
- 254 -
٢٥٤ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.