فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٥٥48
<
1 A
12 | 2
18
+
(ب) تقدير الأنوثة
1/ 2 زوج
1/ 3 ام
1/ 2 أخت ش
?
Y
(أ) تقدير الذكورة
48
24
??
'
1
1/ 2 زوج
1/ 3 ام
(ع) أخ ش
48
=
قيمة السهم =: 8 ف.
48
قيمة السهم = - = 6 ف.
يحفظ للحمل أوفر النصيبين وهو هنا مع كونه أنثى، وكذا يوزع نصيب
الزوج والأم على هذا الأساس.
11 - توفي وترك بنت عمه لأب وأم وبنت عم لأب فقط، وبنت عمة لأم، وبنت عم لأب وأم وبنت عم لأب فقط، وبنت عم لأم.
الحل:
اتحدت الدرجة بينهن جميعاً إذ هن من الدرجة الرابعة في ميراث ذوي الرحم، فيكون العمل بالتنزيل.
المال كله لبنت العم لأب وأم، وسقطت الباقيات لأن أباها من الورثة، في حين لا يرث العم لأب أو لأم مع وجود العم الشقيق، فكما يحجب تحجب بناته، أما بنات العمات فلا ميراث
لهن لأنهن يدلين بذوات رحم.
- YOO -
٢٥٥ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.