فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦12 - توفيت عن أربع جدات: أم أم أمها وأم أب أمها، وأم أم أبيها،
وأم أب أبيها.
الحل:
يقسم المال فرضاً وردا بين ثلاث منهن فقط اللاتي هن من
ذوات الفروض وتسقط أم أب الأم لأنها رحم.
13 - مات عن عشر بنات أخت شقيقة وابنة أخت لأب، وابن أخت لأم والتركة 50 فداناً.
لحل:
يرث كل نصيب أمه عملاً بالتنزيل لاتحادهم في الدّرجة.
ويكون توزيع تركتهم كما يلي:
ترد المسألة إلى خمسة، وبحكم انكسار
السهام على بنات الشقيقة، تضرب
المسألة بردها في عدد رؤوسهن فتكون
المسألة
من خمسين
:
?
10
10
Q
- 256 -
-
-
1/2 10 بنات ش
1/ 6 بنت أخت لاب 1
1/ 6 ابن أخت لأم
1
٢٥٦ / ٢٦٤
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.