فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

12 - توفيت عن أربع جدات: أم أم أمها وأم أب أمها، وأم أم أبيها،

وأم أب أبيها.

الحل:

يقسم المال فرضاً وردا بين ثلاث منهن فقط اللاتي هن من

ذوات الفروض وتسقط أم أب الأم لأنها رحم.

13 - مات عن عشر بنات أخت شقيقة وابنة أخت لأب، وابن أخت لأم والتركة 50 فداناً.

لحل:

يرث كل نصيب أمه عملاً بالتنزيل لاتحادهم في الدّرجة.

ويكون توزيع تركتهم كما يلي:

ترد المسألة إلى خمسة، وبحكم انكسار

السهام على بنات الشقيقة، تضرب

المسألة بردها في عدد رؤوسهن فتكون

المسألة

من خمسين

:

?

10

10

Q

- 256 -

-

-

1/2 10 بنات ش

1/ 6 بنت أخت لاب 1

1/ 6 ابن أخت لأم

1