فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٢٨الأموال. فإذا كان المال لا تكفي قيمته قبل التصرف الذي حدث في المرض أو غيره - لسداد هذا الدين فإن التصرف مردود وهذا من باب الحجر على المدين. في حين إذا لم تستغرق الديون التركة فإن التصرف نافذ إذا لم يكن فيه غبن عليه وللورثة مراقبة ذلك أما حقوق الورثة فإنها تتعلق بثلثي مال الهالك بعد سداد الديون، وله أن يتصرف في الثلث بالوصايا في وجوه الخير والبر. لذا فإذا كان تصرفه في أكثر الثلث، أو كان يقصد به الإضرار بهم فلهم الحق في ردّه إلى الثلث
من
4 - وقت انتقال التركة:
يعتبر موت الهالك
هو الوقت المحدد الذي تنتقل فيه التركة من ذمته إلى
ذمة الغير. فإذا كان هذا الميت مدينا بدين غير مستغرق لجميع المال فإنه تتعلق
بهذا المال ثلاث جهات:
(أ) الدائنون حتى يستوفوا حقوقهم
(ب) الموصى لهم في حدود الثلث من الباقي
(جـ) الورثة في حدود الثلثين من الباقي أيضا
•
وأما إن كان الدين مستغرقاً لجميع المال فإن الورثة لا تنتقل إليهم التركة،
وكذا الموصى لهم، وذلك لأن الميت محتاج إلى ماله في تجهيزه ودفنه وسداد ديونه
فلا يبقى لهم شيء.
المفردات:
انتقال التركة - الإيصاء
28 -