فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٤٤

ما يجب أن يتوفر في الوصي من أركان:

وللوصية أربعة أركان هي:

(أ) الموصي: وهو الشخص الذي تصدر منه الوصية. (ب) الموصى له: وهو المستفيد من الوصيّة، أي الشخص الذي صدرت الوصية لمصلحته وقصد الموصى البر به،

والإحسان إليه.

(جـ) الموصى به: وهو محلّ الوصيّة سواء أكان عيناً أو منفعةً. فالعين كإيصاء بمال معين كألف ريال أو بيت. . والمنفعة كإيصاء بمنفعة

أرض لكذا سنة، أو سكن منزل كذلك.

(د) الصيغة: وهي الإيجاب من الموصي وذلك بأن يوصي بجزء من ماله للأقارب أو الفقراء أو الجهات الخيرية.

2 - شروط الموصي:

مدلول الشرط:

الشرط في اللغة

هو العلامة، ومنها أشراط الساعة أي علاماتها كما

(1)

في قوله: (فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطها) (1)

وفي الاصطلاح: هو ما يلزم من عدمه الحكم، ولا يلزم من وجوده

وجود الحكم ولا عدمه.

فالوضوء مثلاً شرط في صحة الصلاة، فإذا انتفى الوضوء انتفت الصلاة

الشرعية، وهو خارج عن حقيقة الصلاة.

وفي الموصي أيضاً يشترط العقل حين الاقرار بالوصية فهو شرط لصحتها

- كما يأتي ـ فيلزم مع عدم الشرط عدم الوصية، ولا يلزم من وجود العقل وجود

الوصية

(1) [محمد: 18]

_ EE_