فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٥٧

وتكون الإشارة في الكتابة إلى:

2

(أ) حالة الموصي فإن كان صحيح البدن والعقل أثبت ذلك وإن كان مريضاً كتب وهو مريض ولا أعلم في عقله نقصاناً.

(ب) اسم الموصي واسم أبيه واسم جده وقبيلته وبلده لئلا يلتبس باسم غيره فإن خيف الالتباس زاد الاسم الرابع وهكذا.

(جـ) قيمة الموصى به وحدوده المعروفة وقيوده المرسومة خاصة الأموال العينية بحيث لا تشتبه بغيرها.

الخطأ لئلا يقع

(د) الموصى لهم بأسمائهم الكاملة وصفاتهم (د) (هـ) أسماء الشهود، والوصي إن استخلف الموصي أحداً.

(و) اسم الكاتب، وتاريخ الكتابة حتى يعلم ذلك لرفع كل لبس. وحين الكتابة ينبغي للكاتب أن ينبه الموصي إلى ما لم ينتبه إليه من أجرة الإنفاذ، وفي تفويض الوصي في الإنفاذ. كما يرشده إذا رأى ? منه حيفاً أو مخالفة: {فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَّفٌ أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا

إِثْمَ عَلَيْهِ (1) وبعد الفراغ من الوصيّة يُسلّم الصك إلى أحد الورثة إن كان ثقة، أو يسلّم إلى الوصي حتى يباشر وصيته بمجرد وفاة

الموصي.

وإن لم يجد الموصي كاتباً أو شهوداً وخشي على نفسه كتب بيده، أو أسمع

من كان معه بها.

وإن فاجأه الموت وهو ممن يدين بالوصية من أهل الصلاح، فإنه ينبغي أن ينفقوا شيئاً من ماله. -. (2) فعن جابر بن زيد رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله إن أمي أفلتت نَفَسُها وأراها لو تكلّمت تصدَّقت أفأتصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم تصدق عنها». (3)

(1) [البقرة 182]. (3) رواه البيهقي وأبو داود

(2) شرح النيل ج 12 ص 280

- 57 -