فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٦٣

-

أدركته فريضة الحج أفأحج عنه. فقال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أفكنت قاضية عنه لذلك؟

قالت نعم، قال فدين الله أحق. (1)

(ب) ما يخرج من الثلث:

ومما يخرج من الثلث نذكر ما يلي

1 - الوصية التي قصد بها التقرب إلى الله تعالى سواء أكانت للأقربين أو للفقراء، أو لمسجد من المساجد، أو لمؤسسة من المؤسسات

الخيرية.

2 - ما أوصى به وقصد به الاحتياط لنفسه إذ قل من ينجو من تباعة لسان كغيبة ونميمة، وكذب أو عين كنظر بسوء لأحدٍ أو

-

ومن

غيره.

ما أوصى به لزكاة وحج، وصوم وغيره إن كانت له القدرة فضيع

التنفيذ.

4 - أجرة من أجرة من استخلفه إن فرض له ذلك، وتعطى الأجرة ولو كان الخليفة أو الوصي أحد الورثة لأنها إنما أعطيت له عن عمل

قام به.

حق الورثة فيما زاد عن الثلث:

إذا أوصى الموصي بأكثر من ثلث المال فللورثة أن يردوا تلك الزيادة، ويجوز لهم أيضاً أن يجيزوها لأنها من مالهم ولهم أن يتصرفوا فيه كما شاءوا إذا بات من ملكهم فعلاً. أما إن أجازوا الزيادة قبل وفاة الموصي فإنَّ ذلك يعتبر

(1) رواه مسلم والترمذي

_1_