فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٦٤

لغواً لأنهم جوزوا شيئاً ليس من حقهم. فإن مات جاز لهم حينئذ فقط التصرف

حسب إرادتهم.

وإن أجاز بعض الورثة الزيادة، ورفض البعض الآخر جازت في مال

المجيز ولم تجز في مال من منعها.

كما أنه

من حق الورثة ردّ الوصيّة لبعض الورثة لأنه لا تجوز الوصية للوارث إلا برضاهم. فإن أتموا الوصية نفذت وإلا فلا، إلا إن كانت الوصية من ضمان لزمة لأحد الورثة فليس لهم عندها ردّ تلك الوصية. (1)

- حق الأقرب في الوصية:

وصيّة الأقرب واجبة يخرجها الإنسان امتثالاً لأمر الله تعالى، بل ويخرجها عنه الورثة إن كان ممن يدين بها وقد باغته الموت دون كتاب حرّره في ذلك إن

أرادوا به خيراً. وأثناء تنفيذ وصيّة الأقرب يراعى فيها أن يكون الذكر والأنثى سواء؟ فلا يأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين لأنها ليست ميراثاً، فيستوي الأمر في ذلك

إن كانت وصيّة للأقرب أو غيره من المسلمين.

وإن نصت على الأقرب مطلقاً دون تحديد الأشخاص فيتم اعتبار

الأقرب حسب الدرجات الآتية:

-

-

-

نسل البنين والبنات وإن سفلوا. أجداده من الأب والأم وإن علوا.

الإخوة مطلقاً الذكران والإناث الأشقاء، أو للأب، أو للأم.

(1) منهج الطالبين ج 19 ص 331 - 332.

(2) راجع شرح النيل ج 12 ص 351.

_18_