فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٨٠

وبصري واجعلها الوارث مني (1) أي أبقهما معي صحيحين سالمين إلى أن

أموت

•

(ب) اصطلاحاً

حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة

بينهما أو نحوها».

والميراث من جملة ما تعلّق بالتركة وله علم قائم بالذات يسمى علم الميراث أو الفرائض. ويطلق على من له علم بتوزيع المواريث فارضاً، أو فريضا أو فراضا أو فرائضياً

والفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدّرة لما فيها من سهام

مقدّرة قدرها الله تعالى وألزم بها عباده.

فالفرائض هي علم الحساب الموصل لمعرفة مايخص كل ذي حقّ

من التركة وهي موضوعه (2)

حكم علم الفرائض والعمل به:

(أ) حكم علم الفرائض:

واجب وجوبا كفائيا إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولو تركه أهل ناحية أو مصر هلكوا. وهلاكهم نتيجة لعدم معرفتهم إبلاغ الحقوق إلى أهلها. فكيف يتصور أداء فريضة دون علم بها؟ وكيف تحدد مقدار ما يجب لكل وارث إذا لم يطلب هذا العلم؟

- A.

-

2

(1) رواه الترمذي. (2) متن النيل ج 15 ص 334