فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٨٨

والنصرة، ومنع قريبه النسبي الذي لم يهاجر من الميراث ولو كان مؤمنا (1) قال الله تعالى: هو إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَرا وَنَصَرُوا أُوْلَبِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ

(2)

امَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَا بِرُوا) (2)

(جـ) مرحلة التشريع النهائي الذي حرّم فيه الله كل الأسباب التي عرفها المسلمون قبل، فأبطل الميراث بالحلف والمعاقدة، والهجرة والمؤاخاة بقوله تعالى: (وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَا بِكُم مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي

الْكِتَب مَسْطُورًا (3)

وأبطل توريث الرّجال دون الإناث والأطفال، بقوله تعالى:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَدِ كُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ)

(4)

كما أبطل نظام التبني، وبالتالي التوريث بسببه بقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى

السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَ هُمْ

فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ)

(0)

ثم حدد سببين فقط للميراث هما:

(1) الميراث في الشريعة الإسلامية ص 32 وما بعدها.

(2) [الأنفال 72].

(3) [الأحزاب 6].

(4) [النساء 7]. (5) [الأحزاب 5،4].

- AA-