فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٩٣من
هنا فإن مات المسلم عن ابن مرتد أو أب نصراني مثلاً، فتاب الأول، وأسلم الثاني قبل قسمة التركة ورث كل منهما المتوفي، وفي هذا تشجيع على
دخول الإسلام وفتح باب المغفرة في كل لحظة دون هضم الحقوق.
المانع الثاني:
القتل الذي وجب فيه القصاص، أو وجبت فيه الديّة والكفارة وهو
المانع من الميراث ويشمل:
1
-
-
2
القتل العمد لأن فيه استعجالاً، فعقوبته في الدنيا نقيض قصده، وكل من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض
مقصوده وسداً لهذا الباب من أصله
القتل الخطأ سدًّا للذريعة قرب متعمد في صورة مخطئ. والدليل على هاتين الحالتين قوله عليه الصلاة والسلام «لايرث
القاتل».
(1)
ويدخل ضمن هذا النوع إن كان القتل باليد أو كان فيه
•
شريكا مع غيره، أو كان بأمره، أو ضيع تنجيته إمكانها أما القتل الحلال أو بحق فلا دية فيه، ولا كفارة
ولا قصاص فلا يحرم صاحبه من الميراث وله صور نذكر منها حكم القاضي تطبيقاً لشرع الله
المانع الثالث:
منفذ حكم قضى به القاضي الشرعي الشاهد بحق كان سبباً في القتل
القاتل المعتوه والصبي غير المميز
الرّق وهو العبودية حيث لا توارث بين حرّ ورقيق، لأن الرّق ينافي أهلية
(1) ابن ماجه والدرامي والترمذي في الفرائض وابن حنبل.
_ ar_