فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٩٢

بنوة، وأبوة وأمومة وأخوة وعمومة، وكذلك العلم بالدرجة التي اجتمع فيها

الميت والوارث.

موانع الميراث:

(أ) المانع لغة هو الحاجز بين الشيئين أو الحائل بينهما (ب) اصطلاحاً: مايلزم من وجوده عدم الحكم مع قيام السبب وتحقق

الشرط، ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولاعدمه لذاته

•

لذا فإذا وجد سبب الميراث وتحقق شرطه فلا يترتب عليه ميراث إلا إذا

انتفى المانع حيث أن المانع يفوت على الوارث أهلية الميراث، ويسمى هذا المانع

حرماناً، ويسمى الممنوع محروماً.

وموانع الإرث ثلاثة

المانع الأول:

اختلاف الدين لقوله ل (لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». (1) فلا توراث بين المسلمين من جانب وغيرهم من أهل الملل مطلقاً إذ الكفر كلّه

ملة واحدة

من

•

هنا فلو كان الزوج مسلماً وزوجته كتابية فإنها لاترثه ولا يرثها، ولو أسلم أحدهما قبل قسمة التركة إذ المعتبر في الزوجية وقت الوفاة. فإن توفي الزوج المسلم وزوجته على دينها لم ترثه إذ الزوجية تنقطع وتنحل بالوفاة فلا حقوق بعدها

•

أما المعتمد سائر الورثة أن النظر إلى اختلاف الدين وقت قسمة التركة، لأن النسب لا ينقطع بالوفاة كما هو الحال مع القرابة التي سببها الزواج.

(1) رواه الربيع.