فقه التركات
الجزء ١ · صفحة ٩٨(جـ) قوله تعالى:
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُ وا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَـ
ج
إن لَّمْ يَكُن طَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ
يبين اللهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الله
(1)
وقد وردت في السنة النبوية الشريفة عدة أحاديث سنتعرض لها للاستشهاد كلّما دعت الضرورة لذلك.
وبالإضافة إلى النصوص الشرعية المنقولة فقد كان لبعض الصحابة بعض الاجتهادات كما كان الأمر في مسائل الرّد والعول .. وإجماعهم على توريث الجد عند عدم الأب، وابن
الابن عند عدم الابن.
- مستحقو الفروض:
(أ) أصحاب النصف:
1 - الزوج إن لم تخلف زوجته فرعاً وارثاً.
2 - البنت الصلبية إذا انفردت وتجرّدت عن أخيها (أي:
الابن).
3 - بنت الابن الواحدة المجرّدة عن بنت وابن وعمن يساويها في من أخت أو بنت عم وعمن يعصبها من أخ أو
(1) [النساء: 176].
الدرجة
ابن عم.
-94 -