فقه التركات (منهج معهد القضاء الشرعي، السنة الثالثة) خميس ساسي بوزكري

فقه التركات

الجزء ١ · صفحة ٩٩

{

الأخت الشقيقة الواحدة المجرّدة عمّن يعصبها وهو الأخ

الشقيق.

الأخت الأبوية الواحدة مع عدم الشقيق أو الشقيقة وعدم

الأخ العاصب لها

(ب) أصحاب الربع:

1 - الزوج مع الأولاد أو من ورث من أولادهم. 2 - الزوجة أو الزوجتان فصاعداً إن لم يترك الزوج ولداً أو

ولد ابن.

(جـ) أصحاب الثمن:

فرض للزوجة فصاعداً إذا كان للميت فرع وارث منها أو من

غيرها.

(د) أصحاب الثلثين:

2

-

- البنتان فصاعداً مع عدم أخ لهنَّ.

بنتا الابن فصاعداً وإن نزلن (1) مع عدم البنت والابن وعدم

الذكر العاصب.

3 - الأختان الشقيقان فما فوق عند عدم الولد وولد الابن والأب والجد وعدم ذكر معهن.

4 - الأختان للأب فصاعداً عند عدم من ذكر وعدم الشقيقة.

(هـ) أصحاب الثلث:

1 - الأم إذا لم يكن لولدها الميت ابن أو بنت أو أكثر أو أي فرع وارث، ولم يكن له أخوان فأكثر من أي جهة كانوا وبقطع النظر عن توريثهم أو إسقاطهم.

(1) نزلن أو سفلن أي بأن كن بنات ابن ابن أو بنات ابن ابن ابن …

- 99 -