فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠١

الحيض

النفاس

الطهر

أقل الأوقات

10

أكثر الأوقات

40

لاحد لأكثره

ثانيا: مسألة الأصول والبناء

وهي

أ

-

:

مسألة خاصة بالمبتدئة في الحيض والنفاس

الحيض:

تطبق الحائض لأول مرة هذه القاعدة إذا تقطع عنها

الدم والطهر في العشرة أيام من نزول دم الحيض

ومثاله

:

•

رأت المرأة الدم في يومين، ثم رأت طهرا اغتسلت وصلت، إذ أن الطهر لا يُكذب، ثم عاودها الدم في اليوم السادس والسابع، ثم رأت الطهر فاغتسلت وصلت، ولم يعاودها لتمام العشر

•

تحتسب اليومين الأولين في الدم أصلاً، واليومين الآخرين بناء، وتضيف البناء إلى الأصل فيكون

وقت حيضها (4) أيام

•

1. 9 ^ V

علامة

وقت الحيض

لعلامة

دم

دم طهر

طهر طهر دم

دم طهر

طهر طهر

(4) أيام

النفاس:

شكل رقم (8)

تحسب النفساء الخمسة أيام الأولى أصلاً، وتضيف