فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

أ

الحيض:

أقل أوقات الحيض ثلاثة أيام، وأكثرها عشرة أيام وأكثرها عشرة أيام، قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام (1) وعلى ذلك فالدم الذي ينقطع قبل ثلاثة أيام ليس بحيض، وعلى المرأة أن تعيد ماتركت فيه من صلاة وصيام. ومازاد على عشرة فليس بحيض وإنما هو دم. استحاضة

•

ويبدأ حساب اليوم من رؤية الدم لقوله عليه السلام: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة (2)، فلو رأت المرأة الدم الساعة. الثالثة ظهراً فإن حساب اليوم يبدأ من الساعة الثالثة ظهراً إلى

الغد مثلها من ب - النفاس:

أقل أوقات النفاس عشرة أيام، وأكثرها أربعون يوماً، وفي أكثر النفاس روى أنس رَضِيَ الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» (3) أم سلمة رضي الله عنها: كانت النفساء على عهد رسول الله تجلس أربعين يوما» (4)

وروت

جـ - الطهر: تراقب الحائض الطهر من اليوم الثالث، وتراقب النفساء الطهر

من اليوم العاشر وقد قرر العلماء أقل وقت للطهر - تبقى فيه المرأة طاهرا ـ عشرة أيام، وعليه قال الإمام الربيع رحمه الله: «كل دم وجد بعد صلاة عشرة أيام فهو حيض

(1) أخرجه الربيع

(2) اخرجه ابو داود والحاكم والبيهقي

(3) اخرجه ابو داود والترمذي (4) أخرجه أبو داؤد

•