فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٣

رابعا

: مسألة الطلوع والنزول الطلوع هو زيادة المدة المعتبرة زمناً لحيض المرأة المعتادة أو لنفاسها والنزول هو نقصانها. والطلوع والنزول لا يكونان إلا بيقين بمعنى أنهما يكونان بسبب الدم الخالص، ولا يكونان بسبب غيره من الإفرازات الأخرى، كما أنهما ينحصران بين كما أنهما ينحصران بين أقصى مدة وبين أدناها بين عشرة أيام وثلاثة أيام في الحيض، وبين أربعين يوماً وعشرة أيام في النفاس). كيفية الطلوع: إذا افترضنا أن المدة المعتادة لامرأة في حيضها سبعة أيام فإنه إذا استمر معها الدم لليوم الثامن ثم طهرت وعاودها ذلك مرتين أخريتين تباعاً على نفس المنوال فإنها في المرة الثالثة تنتقل مدة حيضها من سبعة أيام إلى ثمانية كيفية النزول: إذا افترضنا أن المدة المعتادة لامرأة في حيضها سبعة أيام فإنه إذا انقطع الدم عنها في ستة أيام ثم طهرت ثم عاودها ذلك

•

مرة أخرى تباعا فإن مدة حيضها تنتقل من سبعة أيام إلى ستة ويكون النزول بحدوث ذلك مرتين، بينما يكون الطلوع بحدوثه ثلاث مرات والفرق في أن الطلوع فيه نقصان من العبادة فيلزم الاحتياط،، أما النزول ففيه زيادة فيها

ه - الاغتسال من دم الحيض والنفاس

:

- إذا رأت الحائض والنفساء الطهر وجب عليها الاغتسال قبل أن يخرج وقت العبادة الذي طَهُرَتا فيه، قال تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ

فَأْتُوهُنَّ مِن حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)

[البقرة: 222]

- 103 -