فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

:

2 - شروط الوجوب

شروط الوجوب إما أن تتعلّق بالتكليف لأن غير المكلف لاتجب عليه صلاة وإما أن تَتَعَلَّقَ بالطهارة لأن الصلاة عبادة تتطلب

الطهارة التامة

،

أ - الشروط المتعلقة بالتكليف هي: الإسلام والعقل والبلوغ لقول النبي: «رفع القلم عن ثلاث. عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن

المجنون حتى يعقل». (1)

ب - الشروط المتعلقة بالطهارة

وهي طهارة المرأة من الحيض والنفاس. فلا تجب على الحائض

والنفساء صلاة

حتى

3 - شروط الصحة:

تطهران.

الشرط الأول - العلم بدخول الوقت: يشترط لمن أراد أن يصلي إحدى الصلوات المكتوبة أن يتحرى دخول وقتها، لأن لكل صلاة ظرفاً زمانياً تؤدى فيه، ولا يجوز أداؤها قبل حلوله، كما يحرم تأخيرها إلى ما بعد فواته إلا بعذر

•

ومراتب العلم بدخول الوقت ثلاث كالآتي: أولا - العلم بنفسه أو بإخبار ثقة ممن تحرى دخول الوقت. ويدخل في ذلك العلم المبني على نداء المؤذنين أو المستفاد

الساعات.

من توقيت

ثانيا - الاجتهاد. وذلك في حالة تعذر الوسائل الأخرى كالأذان والساعة. فيجتهد المصلي في تحري الوقت بالوسائل المتاحة له

الشرط الثاني - الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر: جاء الأمر بالطهارة من الحدث في القرآن الكريم والسنة المطهرة

(1) أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي

- 142 -