الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٤٨I
صلاة المكره والمريض إذا عجزا عن استقبالها. لقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما أستطعتم» (1)
جـ ـ صلاة النفل لراكب الدابة أو السيارة أو الطائرة، عن عامر بن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث
توجهت به رواه البخاري ومسلم، وزاد الترمذي: ولم يكن
يصنعه في المكتوبة
سترة المصلي
:
يستحب للمصلي أن يضع سترة أمامه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه سيفاً، فإن لم يجد فعصا، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره مامر بين يديه» (2)
وتكون السترة قريبة من موضع سجوده بحيث يتمكن من السجود دون مضايقة وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وبينه وبين، وعن سهل بن سعد قال: كان
الجدار نحوا من ثلاثة أذرع
(3)
بين مصلى الرسول محمر الشاة» (4) ونهى الرسول له عن المرور بين المصلي وبين سترته فقال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر» وفي رواية لوقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» (5) ويجوز للمصلي أن يدفع المار بين يديه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبي فليدرأه ما استطاع. فإن أبى المار فليقاتله فإنما هو شيطان» (6). والمرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته لقوله عليه السلام: «لا يقطع الصلاة شيء فادرءوا ما استطعتم» (7)
(1) الربيع 394 (2) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه (3) رواه البخاري ومسلم والربيع 242 (4) رواه النسائي
(5) رواه الربيع 241 والبزار
(6) رواه الربيع والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي (7) أخرجه الستة إلا الترمذي
- IEA-