فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦

أ - الوجوب:

وهو طلب الفعل على وجه الإلزام بحيث يثاب فاعله ويعاقب

تارکه، ومثاله قوله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ

وينقسم الواجب بدوره إلى قسمين:

1

-

[المزمل 20]

•

واجب عيني: وهو كل واجب طلب حصاء من كل واحد من المكلفين كالصلوات الخمس، وصوم رمضان 2 - واجب كفائي: وهو كل واجب متعلق بجميع المكلفين فإذا فعله بعضهم برئت ذمة الجميع وإن لم يقم به أحد عصوا جميعا. ومثاله الصلاة على الميت

-

الندب:

وهو طلب الفعل طلباً غير ملزم، ومن أمثلته الدلالة المستفادة من قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاتُ [البقرة: 282] وقوله بعد ذلك: هو فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدَ الَّذِي أَوْ تُمِنَ أَمَنَتَهُ﴾ [البقرة 283]

كتابة

حيث أفادت الآية أن الدائن قد يثق في مدينه ويأمنه من غير، وهو ما يعني أن الأمر بالكتابة على سبيل الندب لا الوجوب. ويسمى الفعل المطلوب طلباً غير ملزم بالمندوب وحكم المندوب أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه

التحريم:

وهو

ولا تقربوا الزنى)

طلب ترك الفعل على وجه الإلزام، ومثاله قوله تعالى: [الإسراء: 32]، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض (1) والفعل الذي دل الطلب على تركه

(1) أخرجه الإمام الربيع (حديث رقم 544)

- 17 -