الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧على وجه الإلزام هو الحرام
وحكم الحرام أنه يعاقب فاعله ويثاب تاركه
- الكراهة:
والكراهة طلب ترك الفعل طلباً غير ملزم، ومثال الكراهة قوله تعالى (يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ [المائدة: 101]
فالنهي في الآية عن السؤال عما لا يعنينا إنما هو للكراهة بدلالة قرينة الوعد بالإجابة عليه حين ينزل القرآن ويسمى الفعل الذي طلب تركه طلبا غير ملزم بالمكروه وحكم المكروه أنه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله
الإباحة:
وهي التسوية بين طلب الفعل وطلب الترك بحيث يكون المكلف مخيراً بينهما، ومن ذلك قوله تعالى: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يتبيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفجر [البقرة: 187]
حكم شرعي تكليفي
الحكم الشرعي
حکم شرء حكم شرعي وضعي
واجب
مندوب
جائز
مكروه
حرام
كفائي
شكل رقم (2) أقسام الحكم الشرعي التكليفي
- 17 -