فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٠

وأما جلوس القرفصاء فلما رواه جابر بن زيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن جلوس القرفصاء وصفته أن يقعد الرجل قعدة المحتبي واضعا يديه على ساقيه. وهاتان الصفتان في القعود تفسدان الصلاة للأدلة

الواردة فيهما

وسمي

التشهد بهذا الاسم لما اشتمل عليه من الشهادة لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والشهادة للنبي له بالرسالة، من باب تسمية الشيء بأشرف ما اشتمل عليه

والتشهد الأخير في غير الثنائية فرض والأول سنة مؤكدة، وفي

الصلاة الثنائية تشهد واحد هو الفرض وقراءة التشهد في الصلاة فرض واجب لاتتم الصلاة إلا به وثبت عن رسول الله الا الله في لفظ التشهد روايات متعددة

يقرب بعضها من بعض

ومن هذه الروايات:

التحيات المباركات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له

،

بألفاظ

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (1) واتفق العلماء على جواز الأخذ بأي رواية من الروايات الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

8 - التسليم:

التسليم فرض من فروض الصلاة على قول جمهور علماء الأمة، لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم» (2)

(1) أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة (2) أخرجه الربيع 220 وابو داؤد والدارمي

16