الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٢أ
في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكون ونهينا عن الكلام» (1) وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله يحدث من أمره مايشاء، ومما أحدث أن حرم الكلام في الصلاة» (2)
فمن تكلم بشيء من غير الصلاة عامداً أو ناسياً بطلت صلاته، لقوله عليه السلام: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس (3)، إلا أن يكون كلامه من ذكر الله تعالى، فيختلف في حال العمد عنه في حال النسيان، إذ تبطل بالعمد لأن الصلاة أفعال وأقوال منصوص عليها شرعا، ولاتبطل الصلاة بذكر الله تعالى فيها نسياناً.
- مايباح فعله في الصلاة
:
يباح للمصلي في صلاته من الأفعال بمقدار الحاجة إليه، إذا كان فيه صلاح الصلاة أو كان ضرورة ماسة ذلك
-
-
، ومن
:
التسبيح لمن نابه شيء في صلاته: لقوله عليه السلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح» (4) والمرأة تصفق بيديها لما روي أنه عليه السلام جعل للنساء التصفيق إذا عناهن أمر في صلاتهن لئلا تسمع أصواتهن» (5)
التنحنح لحاجة: ويلحق به ما يعرض على المصلي من عطاس أو سعال أو فواق، مما لا إرادة للإنسان فيه. فعن علي بن أبي طالب قال: «كان
أخرجه مسلم والترمذي
(2) أخرجه أحمد والنسائي
(3) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي (4) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داؤد (5) البخاري، ومسلم والنسائي وأبو داؤد
182 -