فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا دخلت

عليه وهو يصلي يتنحنح لي» (1)

جـ البكاء لأمر الآخرة: بحيث لا يبلغ الانتحاب، فقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ورد يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» (2)

بلْعُ البزاق والنخاع: يجوز بلع البزاق في الصلاة لأنه من مواد الفم، أما النخاع الطالع من الصدر ففي حكم بلعه قولان النقض، وعدم النقض عند الأكثر من العلماء.

ويجوز للمصلي دفع البزاق أو النخامة إلى الخارج إذا تجمع أحدهما وخاف أن يشغله عن صلاته، فيخرج من جيبه منديلا أو نحوه ويبصق فيه ثم يضعه في جيبه، أو يرمي به عن يساره إن كان يصلي منفرداً، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «إذا كان أحدكم يصلي فلايبزق قبل وجهه فإنّ الله قبل وجهه إذا صلى»

(3)

هـ ـ الفعل الخفيف إذا كان لغير العبث: يجوز الفعل الخفيف في الصلاة إذا كان لإصلاحها، وذلك كتسوية موضع السجود، وإخراج شعرة من الفم تشغل المصلي، وطرد ذباب وقع على الوجه وشغل عن الصلاة، قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد إن كنت فاعلاً فواحدة» (4).

(1) رواه أحمد وابن ماجة (2) أحمد وأبو داود والنسائي (3) الربيع والبخاري ومسلم

(4) الجماعة

- 183 -