فقه العبادات الهادي أحمد الهادي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

و - قتل الحية والعقرب:

ز

لقوله: «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (1)، وذلك بأقل حركة ممكنة، ثم يبني المصلي على مامضى من

صلاته

إغاثة الملهوف أو إنقاذ أحد من الهلاك أو الخطر: يجوز للمصلي أن يأتي بأفعال ليس فيها صلاح صلاته، وفيها صلاح الغير ودفع المضرة عنه، مثل تنجية نفس توشك على الغرق، أو إنقاذ أعمى كاد يتردى في البئر، أو إغاثة الملهوف. ويبني المصلي على صلاته مالم يتكلم أو يستدبر القبلة، فإن تكلم أو استدبر القبلة استأنف صلاته من جديد ح - دفع المار بين يدي المصلي:

، •

بين

يشرع للمصلي دفع المار بينه وبين سترته أو موضع سجوده، لقوله عليه السلام: «إن أحدكم إذا قام فلايدع أحداً يديه فإن أبي فليدرأه ما استطاع، فإن أبى المار فليقاتله فإنما هو

شيطان» (2).

يمر

المفردات

:

مكروهات الصلاة

الأحكام

:

،

مبطلات الصلاة، مايباح في الصلاة

1 - تكره الصلاة بمدافعة الأخبثين، وبمغالبة النوم، وبحضرة الطعام للجائع، ويكره التزام مكان معين بالمسجد، كما يكره

مايلهي عن الصلاة.

(1) رواه الخمسة وصححه الترمذي

(2) الربيع 243

- I^{-