الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٢جـ ـ إذا تذكر الفائتة وقد أحرم للحاضرة أتمها ثم صلى الفائتة لأن وجوب الفائتة المتعلقة بذمته صادف انشغال هذه الذمة بصلاة
أخرى مكتوبة
:
الفائتة، ترتيب القضاء
المفردات
القضاء
الأحكام
:
1
-
يجب قضاء الفوائت سواء كان تأخيرها عن وقتها بعذر أو بغير
عذر.
الو
يرجع
2 - وقت أداء الفائتة هو استيقاظ النائم وتذكر الناسي وارتفاع المانع لمن منعه عنها مانع. وأما من أخرها عمداً فإن عليه أن ذنبه ويشرع في قضائها فوراً. يلزم من يؤخر الصلاة عن وقتها بعذر أن يقضيها. وليس عليه إثم أو كفارة ويلزم من أخرها بغير عذر التوبة والقضاء
-
عن
والكفارة.
4 - تؤدى الفوائت المتعددة بحسب ترتيبها إذا أمكن حصرها. فإن شق حصرها أمكن قضاؤها دون ترتيب
-
إذا لزمت المصلي صلوات فائتة وصلاة حاضرة وجب عليه تقديم الفائتة إذا كان الوقت يتسع لها وللحاضرة وإلا فإنه يقدم الحاضرة تفادياً لفوات وقتها. وأما إذا شرع في صلاة الحاضرة
ثم تذكر أن عليه فوائت فإنه يمضي فيها ولا يقطعها.
:
النشاط الدراسي اقرأ النص التالي في كتاب الإيضاح 305،304/ 1، ثم أجب على الأسئلة التي تليه: وأما إن صلى في موضع منجوس أو بثوب منجوس أو ببدن
- 192 -